ودعوى : أن جريان قاعدة الصحة في حق مجهول الحال يبتني على أصالة الصحة في تشخيصه وعدم خطئه في اعتقاده.
مدفوعة بأن أصالة الصحة في الاعتقاد وعدم الخطأ فيه قد تتم في الأمور الحسية أو القريبة من الحس ، كتشخيص العدالة صغرويا ، دون الأمور الحدسية المبنية على الاجتهاد والحدس البعيد عن الحس ، كتشخيص مفهوم العدالة وحدودها كبرويا.
ومن ثم لا مجال لابتناء جريان أصالة الصحة في حق مجهول الحال على أصالة الصحة في تشخيصه واعتقاده ، بل هي تبتني على عموم السيرة ابتداء ، دفعا لاختلال النظام ، المناسب لعمومها في حق من يعلم بخطئه في اعتقاده إذا احتمل صحة عمله ، بعين الملاك المذكور ، كما سبق.
الأمر الثالث : سبق في الأمر الأول أنه لا بد في جريان قاعدة الصحة من إحراز تحقق القصد بالفعل الخارجي إلى الماهية ذات الأثر الخاص ، والقصد إلى أركانها ، كالثمن والمثمن والزوج والزوجة وغيرها. وربما قيل : إنه لا بد مع ذلك من إحراز قابلية الموضوع وأهلية الفاعل.
وكلامهم في تحديدهما في غاية الإشكال والاضطراب ، كالإشكال في دليل أخذ الشرط المذكور في جريان القاعدة ، بعد عموم القاعدة ارتكازا.
نعم لا ينبغي التأمل ـ بعد الرجوع للمرتكزات ـ في توقف جريان القاعدة على إحراز سلطنة الفاعل على الفعل ، ولا تجري مع عدم إحرازها ، فلو باع رجل عينا ، وشك في صحة البيع ، لم تجر قاعدة الصحة ما لم يحرز سلطنته على البيع ـ بملك أو وكالة أو نحوهما ـ ولو لكون تلك العين تحت يده بحيث تنهض اليد بإحراز سلطنته عليها.
ولذا لا ريب عندهم في أن من باع مثلا عينا تحت يده مدعيا تملكها من