كما يتجه ذلك أيضا بناء على اختصاص الحديث المذكور بالسهو وعدم شموله للجهل.
هذا كله بناء على عموم دليل حرمة القطع لما إذا احتمل بطلان العمل بنحو يقتضي الاحتياط. وأما بناء على قصور دليل حرمة القطع عن ذلك ، لأن تجنب صعوبة التكرار مع الرغبة في الاحتياط من جملة الأغراض العقلائية المسوغة للقطع ، فلا مجال لفرض العلم الإجمالي حتى في الموردين المذكورين ، بل ليس في المقام إلا احتمال بطلان العمل بما يحتمل قادحيته ، ولا مانع من الرجوع فيه للأصل. فتأمل جيدا.
التنبيه الثالث : في تعذر بعض ما يعتبر في الواجب الارتباطي
إذا تعذر بعض ما يعتبر في المكلف به ، ودار الأمر بين عموم اعتباره لحال تعذره ـ المستلزم لسقوط التكليف به تبعا لتعذر قيده ـ واختصاصه بحال القدرة عليه ـ المستلزم للتكليف بما عدا المتعذر ـ فهل الأصل يقتضي الأول أو الثاني؟. والكلام في ذلك في مقامين :
المقام الأول : في مقتضى القاعدة الأولية بالنظر للأدلة الاجتهادية أو الأصول العملية.
فاعلم أن في المقام صورتين :
الأولى : أن يكون لدليل اعتبار الأمر المتعذر إطلاق يشمل حال التعذر ، كما في مثل قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلا بطهور» (١). وحينئذ يكون مقتضى الإطلاق المفروض سقوط الواجب بتعذره. ومعه لا مجال لاستصحاب التكليف بما عدا المتعذر ـ بالوجه الذي يأتي ، لو تم في نفسه ـ لكونه محكوما للإطلاق المذكور.
__________________
(١) الوسائل ج : ١ باب : ١ من أبواب الوضوء حديث : ١.