وفيه : أن اشتراك الطرفين في أثر واحد لا يوجب اختصاص التنجيز به بعد كون طرف الترديد واجدا للأثرين المشترك والمختص معا ، بل يكونان معا طرفا للترديد وللعلم الإجمالي من دون مرجح ، نظير ما لو كان أحد الطرفين ذا أثرين مباينين سنخا للأثر الواحد في الطرف الآخر ، كما لو علم إجمالا بنجاسة المسجد أو الماء ، حيث يكون الأثر في الأول وجوب التطهير ، وفي الثاني المانعية من الوضوء وحرمة الشرب معا.
نعم لو كان الأثر معلوما بالتفصيل بأن اتحد الموضوع لزم انحلال العلم الإجمالي ، كما لو علم بأن الثوب المعين إما حرير أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، حيث يعلم تفصيلا بمانعيته من الصلاة ، ويشك في حرمة لبسه تكليفا ، فتتنجز المانعية بالعلم التفصيلي وتجري البراءة من حرمة اللبس.
بخلاف ما إذا كان التردد في ثوبين كما هو محل الكلام ، حيث لا يكون الأثر معلوما بالتفصيل ، بل بالإجمال ، حيث يتردد الأمر بين فردين منه كل منهما في طرف ، ففي المثال يتردد الأمر بين فردين من المانعية من الصلاة في أحد الثوبين ، وليس أحد الفردين وحده طرفا للترديد ، بل هو والأثر المختص معا من دون مرجح ، فيتعين تنجيزهما معا ، كما ذكرنا.
التنبيه الرابع : في أنه لا بد من فعلية التكليف على كل حال
لما كان ملاك منجزية العلم الإجمالي ترتب العمل على المعلوم بالإجمال ، ليكون وصوله بالعلم موجبا لفعلية داعويته للعمل ، فلا بد فيها من صحة الخطاب بالتكليف على كل حال ليترتب عليه العمل ويتحقق موضوع الداعوية للطاعة عقلا.
فلو كان بعض الأطراف مبتلى بالمانع من فعلية التكليف ـ كالاضطرار والتعذر والحرج ـ لم يصلح العلم الإجمالي لتنجيز التكليف ، ليجب مراعاة