قبل الوصول لحدّ القيام.
فأما أن يجمع بينهما بحمل الهوي للسجود في الصحيح الأول على الوصول لحدّ السجود ، أو يقتصر فيه على مورده ، ويرجع في غيره للقاعدة التي عرفتها والتي يطابقها الصحيح الآخر.
وأما الثاني وهو الفراغ عن العمل ، فالمعيار فيه ليس على الفراغ الحقيقي عن العمل المشروع المطلوب من المكلف ، إذ لا يجتمع إحرازه مع الشك في تمامية العمل ، ولا على الفراغ البنائي الاعتقادي ، لمخالفته لظاهر إطلاق الفراغ والمضي من دون قرينة ، بل ظاهر صحيح محمد بن مسلم المتقدم قريبا كونه أمرا زائدا على الفراغ.
بل الظاهر أن المعيار فيه على الفراغ الحقيقي عن العمل الخارجي المأتي به بعنوانه الخاص من تطهير أو وضوء أو غسل أو صلاة أو بيع أو غيرها ، لأن العمل المذكور هو الذي يكون موضوعا للشك في الصحة والتمامية ، وإليه أسند المضي ونحوه في النصوص ، فيلزم صدقه بالإضافة إليه حقيقة بالمعنى المقابل للانشغال به ولقطعه ، فإن من يشرع في العمل لا يخرج عن أحد وجوه ثلاثة : الانشغال به ، وقطعه معرضا عنه ، والفراغ عنه منصرفا عنه ، وموضوع القاعدة هو الأخير المقابل للأولين.
فليس التسامح إلا في إطلاق العنوان على العمل المأتي به بقصده بناء على الصحيح ، وهو تسامح شايع ، أما بناء على الأعم فلا تسامح حتى في ذلك ، بل يكون الإطلاق حقيقيا مع احتمال النقص ، بل مع العلم به. وقد شاع في النصوص وغيرها فرض تحقق العمل من المكلف مع العلم ببطلانه أو الشك فيه.
نعم احتمال النقص لا يجتمع مع إحراز الفراغ عن العمل المشروع. وهو