يؤخذ؟ فقال : ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت : جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل ـ حكامهم وقضاتهم ـ فيترك ، ويؤخذ بالآخر. قلت : فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال : إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» (١).
وقد استشكل فيها بعض مشايخنا قدسسره بضعف السند ، لعدم النص على توثيق عمر بن حنظلة.
ويندفع بأن الظاهر وثاقة عمر بن حنظلة لأمرين :
الأول : رواية صفوان بن يحيى عنه ، الذي ذكروا أنه لا يروي إلا عن ثقة ، مؤيدا برواية جماعة من الأعيان عنه ، وفيهم غير واحد من أصحاب الإجماع.
الثاني : ما رواه يزيد بن خليفة : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت. فقال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا لا يكذب علينا ...» (٢) ، بناء على ما هو الظاهر من اعتبار سنده ، إذ ليس فيه من لم ينص على توثيقه إلا يزيد بن خليفة الذي روى عنه صفوان بن يحيى ويونس ، اللذين ذكروا أنهما لا يرويان إلا عن ثقة ، مؤيدا بروايات تدل على جلالته لا تبلغ مرتبة الاستدلال.
ويؤيد هذين الوجهين أيضا كثرة رواياته وتلقي الأصحاب لها بالقبول ، وروايتهم لها في الأصول ، خصوصا هذه الرواية التي رواها المشايخ الثلاثة معتمدين عليها ، كما اعتمد عليها الأصحاب في كثير من مضامينها حتى سميت بالمقبولة.
__________________
(١) الوسائل ج : ١٨ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ١.
(٢) الوسائل ج : ٣ باب : ١٠ من أبواب المواقيت حديث : ١.