على عدم نهوض أخبار العلاج في تعارض الخبرين للردع عن الجمع العرفي بينهما.
وكفى بهذه السيرة والإجماع دليلا على اعتماد الجمع العرفي في الأخبار ، وعاضدا للانصراف المشار إليه آنفا ، فلا ينبغي التوقف في ذلك.
المسألة الثانية : سبق أن أحكام التعارض العامة كما تجري في الدليلين الذي يكون أحدهما مكذبا للآخر عرفا ، لتعذر الجمع بينهما ، كذلك تجري في الدليلين المتعارضين بظاهرهما ، بحيث يمكن تنزيل أحدهما على الآخر مع خفاء وجه الجمع بينهما ، كالعامين من وجه في مورد الاجتماع ، وكما إذا دار الأمر في الجمع بين المطلق والمقيد بين تقييد المطلق بالمقيد ، وحمل المقيد على أفضل الأفراد ، من دون مرجح لأحدهما ، وغير ذلك.
غاية الأمر أنه بسبب عدم التكاذب بين الدليلين يكونان حجة في نفي الاحتمال الثالث ونحوه من اللوازم المشتركة بين مفاديهما.
وأما أحكام التعارض الخاصة المستفادة من أخبار العلاج فربما يدعى قصورها عن ذلك ، لعدم التصادم بين الخبرين عرفا ، بل بين ظهوريهما ، الموجب لجريان حكم الإجمال عليهما في مورد التعارض.
لكنه يندفع بأن أكثر نصوص العلاج قد تضمن عنوان الاختلاف الصادق في مورد وضوح الجمع العرفي ـ كما سبق ـ فضلا عما نحن فيه. غايته أن ورود تلك النصوص في مورد التحير موجب لانصرافها عن مورد وضوح الجمع العرفي.
ولا وجه لقصورها عما نحن فيه مع كونه موردا للتحير. ولا سيما مقبولة ابن حنظلة ، فإن فرض اختلاف الخبرين فيها لم يكن ابتدائيا ، ليدعى انصرافه لخصوص صورة تكاذب الخبرين ، وإنما كان بعد فرض اختلاف الحكمين ،