الباب الثاني
في الأدلة المتعارضة
والمراد بها كل تعبدين متنافيين في مقام العمل. من دون فرق بين الأدلة الاجتهادية والأصول العملية ، كما تقدم ، ولا يختصّ بالأولى ، فضلا عن أن يختصّ بالأخبار ، وإن اختصت بها بعض الأحكام ، تبعا لاختصاص أدلتها بها.
وحيث كان مرجع الكلام في المتعارضين إلى الكلام في حجيتهما بعد فرض التعارض فهو يقع أولا : في مقتضى الأصل في المتعارضين بلحاظ أدلة الحجية الأولية ، وأنه التساقط ، أو التخيير ، أو الترجيح.
وثانيا : في مقتضى الأدلة الخاصة الواردة في حكم التعارض ، وفي تحقيق مفادها.
فالكلام في مقامين :
المقام الأول
في مقتضى الأصل في المتعارضين
والظاهر أن الأصل في المتعارضين التساقط ، لا التخيير ولا الترجيح.
ووجهه ظاهر فيما إذا كان دليل حجيتهما لبيا ، أو لفظيا لا إطلاق له يشمل صورة التعارض ، حيث يكون المرجع فيها أصالة عدم الحجية في كل منهما ، من دون أن يكون هناك منشأ لتوهم الخروج عنه.
وأما إذا كان دليل الحجية لفظيا له عموم أو إطلاق يشمل صورة