خاتمة علم الأصول
في الاجتهاد والتقليد
يبحث في أولهما عن الاجتهاد ، وفي ثانيهما عن التقليد ، ثم في خاتمة يبحث فيها عن وجوب الفحص الذي هو مشترك بين المجتهد والمقلد.
المقام الأول
في الاجتهاد
وهو لغة بذل الوسع ، كما في الصحاح ، ومختاره ، والقاموس ، والنهاية ، ولسان العرب. وزاد في الأخيرين : «وهو افتعال من الجهد الطاقة». وأما في الاصطلاح فقد اختلفت كلماتهم في تعريفه ، بما لا مجال لإطالة الكلام فيه.
ولعل الأنسب بمحل الكلام تعريفه بأنه : ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الكلي ، أو معرفة الوظيفة الفعلية في الشبهات الحكمية. والكلام فيه يقع في ضمن مسائل ..
المسألة الأولى : وقع الكلام بين الأصوليين في تجزي الاجتهاد وعدمه. ومرجعه إلى أنه هل يكون الشخص قادرا على استنباط الحكم الشرعي ، أو تشخيص الوظيفة في خصوص بعض المسائل ، أو لا بد إما من قدرته على ذلك في جميع المسائل ، أو عجزه عنه في الكل؟. والمعروف هو إمكان التجزي. وربما نسب القول بامتناعه للشذوذ ، وإن كان هو الظاهر من شيخنا الأستاذ قدسسره