من خروج وقتها حين الشك المذكور.
كما أن جريان القاعدة في الشرط لا يقتضي إحرازه مطلقا ومن جميع الجهات ، بنحو يترتب عليه جميع آثاره ، بل بنحو يترتب عليه خصوص الآثار التي يصدق المضي بالإضافة إليها ، كصحة العمل السابق ، لأن ذلك هو المنصرف من إطلاق أدلة القاعدة.
وعلى ذلك لو شك في الشرط في أثناء العمل فالقاعدة وإن كانت بإحراز الشرط بالإضافة إلى الأجزاء الماضية وإحراز صحتها ، إلا أنها لا تصحح الاستمرار فيه ، فضلا عن الدخول في عمل آخر مشروط بذلك الشرط. فلاحظ.
الأمر الثالث : اقتصر في أكثر النصوص العامة والخاصة على عدم الاعتناء بالشك الذي مضى محله ، وهو بنفسه لا يقتضي كون مفادها أصلا تعبديا يقتضي التعبد بالتمامية والإتيان بالمشكوك ، نظير التعبد بالطهارة والحل في مورد قاعدتي الطهارة والحل ، فضلا عن أن يكون أصلا إحرازيا يقتضي التعبد بالتمامية والإتيان بالمشكوك تبعا لوجود المحرز لها ، نظير التعبد بالحالة السابقة في الاستصحاب ، تبعا لليقين السابق بها. بل هو أصل عملي محض ، نظير أصل البراءة المتمحض في عدم الاعتناء باحتمال التكليف.
نعم قد يستفاد كونه أصلا تعبديا من بعض النصوص الخاصة المتضمنة للتعبد بالركوع عند مضي محل الشك فيه ، كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدم عند الكلام في معيار مضي المحل ، وصحيح حماد : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا. فقال : قد ركعت ، امضه» (١) وغيرهما.
بل قد يستفاد من قوله عليهالسلام في صحيح زرارة المتقدم عن مستطرفات
__________________
(١) الوسائل ج : ٤ باب : ١٣ من أبواب الركوع حديث : ٢.