هو ظاهر.
وإن لم يكن له إطلاق ـ كالإجماع المدعى على وجوب العدول مع الموت ـ تعين البناء على اختصاص حجية الثاني بالوقائع اللاحقة ، وبقاء الأول حجة في الوقائع السابقة المفروض مطابقة العمل فيها لفتواه ، من دون موجب للتدارك ، بعد فرض عدم الدليل على سقوط فتواه عن الحجية بالإضافة لتلك الوقائع ، واختصاص دليل العدول بالوقائع اللاحقة.
نعم إنما يتم ذلك إذا لم يلزم منهما مخالفة علم إجمالي بالتكليف ، كما إذا أفتى الأول بعدم وجوب صلاة الآيات وأفتى الثاني بوجوبها ، أو بالعكس.
أما مع لزومها فالمتعين سقوط حجية كل من المعدول عنه والمعدول إليه ، ووجوب الاحتياط ، خروجا عن العلم الإجمالي المفروض.
كما إذا قلد من يفتي بوجوب القصر مدّة ، ثم عدل إلى من يفتي بوجوب التمام. حيث يعلم إجمالا إما بوجوب تدارك ما مضى ، وقضائه تماما كما يتم فيما يأتي ، أو بوجوب القصر عليه فيما يأتي أيضا. ولا يخرج عن العلم الإجمالي المذكور إلا بالجمع بين الأمرين بقضاء ما سبق تماما ، والجمع بين القصر والتمام فيما يأتي.
لكن ليس بناؤهم على ذلك ، بل على الاجتزاء في الوقائع اللاحقة بمطابقة التقليد اللاحق ، مع الخلاف في وجوب تدارك ما سبق لا غير.
هذا كله بحسب القواعد الأولية العامة. وأما بحسب الأدلة الخاصة فقد يستدل للإجزاء وعدم وجوب التدارك مطلقا .. تارة : بلزوم العسر والحرج ، لعدم وقوف المجتهد غالبا على رأي واحد ، كما في الفصول.
وأخرى : بالإجماع المدعى. ففي التقريرات عن بعض الأفاضل في تعليقاته على المعالم أنه ظاهر المذهب ، وعن المناهج نفي القول بعدم