الناقض مع مفاد المنقوض من جميع الجهات حتى الخصوصية الزمانية ، كما سبق ، وقرينة المقام إنما تقتضي التسامح في الخصوصية الزمانية بإرادة الشك في البقاء بعد اليقين بالحدوث مع المحافظة على وحدة الوجود وعدم تعدده ، لعدم الملزم بالخروج عنها. ومن هنا لا بد من أمرين :
الأول : اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، ولا يكفي مجرد تأخره عنه ، ولو بمثل الطفرة ، لعدم صدق البقاء معه. بل لعله مقتضى تعقيب الشك لليقين بالفاء في صحيحة زرارة الثانية وروايتي الخصال والإرشاد ، لظهورها في اتصال الشك باليقين من حيثية متعلقهما.
بل لازم العموم جريان استصحاب الحالتين المتضادتين المعلومتي التاريخ في زمان الشك المتأخر عنهما وتعارضهما ، فلو كان زيد عادلا يوم الجمعة ، وفسق يوم السبت ، وشك في حاله يوم الأحد جرى استصحاب عدالته وفسقه ، لا خصوص فسقه ، لمشاركته للعدالة في اليقين بها سابقا والشك لاحقا.
ومنه يظهر لزوم إحراز الاتصال في جريان الاستصحاب ، ولا يكفي احتماله ، لتردد زمان الشك بين المتصل بزمان اليقين والمنفصل عنه ، إذ مع الاحتمال يكون التمسك بعموم الاستصحاب من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام الذي لا يصح بلا كلام. ويأتي ما يتعلق بذلك في استصحاب مجهولي التاريخ ، إن شاء الله تعالى.
الثاني : اتحاد المشكوك مع المتيقن في جميع الخصوصيات المقومة له وحيث كان موضوع اليقين والشك هو النسبة التي هي مفاد القضية لزم اتحاد القضية المشكوكة ـ التي هي موضوع الأثر ومورد العمل ـ مع القضية المتيقنة في تمام الخصوصيات المقومة لها من موضوع ومحمول وغيرهما. بل لا بد من