كفي ما لم يعلم» (١). وهو صريح في عدم المؤاخذة مع عدم العلم. نعم يكفي العلم بوجوب الاحتياط في لزوم العمل الذي تضمنه الحديث. فيطابق الأصل الأولي المذكور.
الرابع : صحيح عبد الصمد بن بشير : «عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث من أحرم بقميصه قال عليهالسلام : «أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه» (٢). وهو ظاهر في الجهالة في جميع الجهات التي هي موضوع الأصل الأولي.
لكن استشكل شيخنا الأعظم قدسسره في الاستدلال به بأنه ظاهر في اعتقاد الصواب أو الغفلة عن الواقع ، ولا يعم صورة الشك والتردد التي هي محل الكلام. وكأن وجهه ـ مضافا إلى مناسبته لمورده ـ ظهور الباء في قوله عليهالسلام :
«بجهالة» في السببية ، لا محض المصاحبة ، ولا يكون الجهل سببا للعمل إلا مع الغفلة أو اعتقاد الصواب بنحو الجهل المركب. أما مع الشك والتردد فالجهل بنفسه لا يقتضي الإقدام ، بل التوقف ، والإقدام معه يستند لأمر آخر من أصل أو غيره.
وهناك بعض النصوص الأخر ذكرها شيخنا الأعظم قدسسره لا مجال لإطالة الكلام فيها بعد عدم العثور على سندها. نعم لا يبعد العثور بالتتبع على نصوص أخر تنفع في المقام. والأمر سهل بعد وضوح الأصل المذكور.
المقام الثاني : في الأصل الثانوي.
وهو تابع للأدلة الشرعية. ولو تم وجوب الاحتياط شرعا كان واردا على حكم العقل ـ في المقام الأول ـ بقبح العقاب بلا بيان رافعا لموضوعه ، لاختصاص الحكم المذكور بما إذا لم يهتم الشارع الأقدس بحفظ التكاليف
__________________
(١) الوسائل ج : ١٨ باب : ١٢ من أبواب صفات القاضي حديث : ٣٠.
(٢) الوسائل ج : ٩ باب : ٤٥ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٣.