المبحث الأول
في أدلة الاستصحاب
وقد استدل عليه بوجوه كثيرة.
وما ينبغي لنا التعرض له أمور ..
الأول : الإجماع المدعى عليه في الجملة من بعضهم. فعن المبادي دعوى إجماع الفقهاء على البناء على بقاء الحكم عند الشك في طروء رافعه ، وعن النهاية دعواه على البناء على بقاء كل شيء عند اليقين بثبوته والشك في رافعه. بل قد يظهر من بعض الأعاظم قدسسره وجود مدعي الإجماع على حجية الاستصحاب مطلقا.
لكن لا مجال للتعويل على مثل هذه الدعاوى في مثل هذه المسألة التي كثرت فيها الأقوال واختلفت فيها مباني الاستدلال. نعم الظاهر تحقق الإجماع على الرجوع إليه في خصوص بعض الفروع في الشبهات الموضوعية التي هي غالبا مورد النصوص ، كالشك في الطهارة بعد النجاسة أو الحدث ، أو العكس. إلا أنه لا يناسب اهتمام الأصولي به.
الثاني : بناء العقلاء على ذلك في جميع أمورهم ، كما ادعاه العلامة قدسسره في محكي كلامه. بل ربما ادعي اختلال النظام بدونه. كما قد يقال : إنه أمر فطري لكل ذي شعور ، ولا يختص بالإنسان ، حيث تطلب الحيوانات الماء والكلاء من مواضعها المعهودة لها ، وتطلب الاستقرار والأمان في مواضعها التي قد ألفتها.
هذا وقد اختلفت كلماتهم .. تارة : في ثبوت البناء المذكور وعدمه ، مطلقا أو على تفصيل وأخرى : في حجيته على تقدير ثبوته.