غيره أو كونه وكيلا عن مالكها صح البيع ظاهرا ما دامت يده حجة على دعواه ، فإذا سقطت يده عن الحجية بإنكار المالك السابق التمليك أو التوكيل بطل البيع ظاهرا ، ولم تجر قاعدة الصحة فيه بحيث تقتضي تقديم قول البائع لموافقته للأصل.
الأمر الرابع : الظاهر أن مفاد القاعدة ـ بعد التأمل في الجهات الارتكازية المبتنية عليها ـ هو التعبد بصحة الموجود وتماميته ، فتتنقح بسببها صغريات الكبريات الشرعية التكليفية والوضعية ، لا مجرد عدم الالتفات للشك في مقام العمل ، والعمل بما يطابق احتمال الصحة من دون بناء عليها وتعبد بها. فهي قاعدة تعبدية ـ كقاعدتي الحل والطهارة ـ لا عملية محضة.
بل من القريب كونها قاعدة إحرازية لما سبق من تقريب ذلك في القاعدة السابقة ، بضميمة ما سبق هناك عند الاستدلال بالسيرة من رجوع القاعدتين لجامع ارتكازي واحد. فتأمل جيدا.
هذا ولو ابتنى التعبد بالصحة فيها على ملاحظة الغلبة ، أو ظهور حال المسلم أو الفاعل في تحري الوجه الصحيح ، لكانت من الأمارات. لكن تقدم في الأمر الثاني المنع من ابتنائها على ملاحظتهما.
وكيف كان فلا ريب في تقدمها على الاستصحاب ، سواء أريد به استصحاب عدم تحقق شرط الصحة ـ كالطهارة في الصلاة ، والعلم بالعوضين في البيع لو شك في صحة الصلاة والبيع من جهتهما ـ أم استصحاب عدم ترتب الأثر على الفعل ، كاستصحاب الحدث ، وعدم انتقال المبيع عند الشك في صحة الوضوء والبيع.
كل ذلك لأنها لو لم تقدم على الاستصحاب لزم إلغاؤها عرفا وإهمال دليلها ، لغلبة ابتلائها بالاستصحاب المذكور ، بحيث لا يمكن عرفا الاقتصار