دون مطلق تحققه. ولذا لا ريب في شمولها لما إذا دل الخبر على استحباب الترك وترتب الثواب عليه صريحا.
ثالثها : من الظاهر أن الخبر الضعيف الدال على الحكم الإلزامي ـ كالوجوب والحرمة ـ لما لم ينهض بإثبات الإلزام بنفسه فهو لا ينهض بإثباته بضميمة هذه النصوص حتى بناء على دلالتها على حجية الخبر المتضمن للثواب ، لأن المتيقن من حجيته حينئذ حجيته في إثبات ترتب الثواب على الفعل لا في تمام مدلوله بما في ذلك الإلزام.
ومن الظاهر أن رجحان متابعة الخبر المذكور من دون إلزام مطابق لاستحباب موافقته عملا وإن لم يكن مؤداه الاستحباب. وكأن هذا هو الوجه في فتواهم باستحباب العمل الذي كان ظاهر النص الضعيف وجوبه. وإلا فلا معنى لكون ضعف الخبر شاهدا بحمله على الاستحباب. كيف وقد يعلم بعدم الاستحباب في مورده لدوران الأمر بين الوجوب والإباحة. فهو نظير الفتوى باستحباب العمل الذي قامت الحجة على ورود الأمر به مع إجمال الأمر وتردده بين الوجوب والاستحباب.
ومنه يظهر اندفاع ما شدّد به صاحب الحدائق في كثير من الموارد من الإنكار عليهم في مثل ذلك ، بأن ضعف الخبر لا يكون قرينة عرفية على حمله على الاستحباب.
رابعها : أن موضوع النصوص لما كان هو بلوغ الثواب وسماعه كان مختصا بالخبر المبني على الحكاية ، دون سائر الطرق الكاشفة ، كالأولوية وتنقيح المناط. كما أن الظاهر اختصاصه بالخبر الحسي دون الحدسي ، كفتوى المفتي. لانصراف الخبر إليه ، ولذا يحتاج إرادة الحدسي من إطلاقه للتنبيه. ولا سيما مع اشتمال كثير منها على تقييد البلوغ بكونه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الظاهر في