تمام الأطراف ، بعد عدم نهوض دليل الأصل في كل طرف برفع ذلك ، إما برفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال لو صادف الطرف المذكور ، أو بالردع عن وجوب الموافقة القطعية ، أو بالتعبد بالامتثال ، كما سبق.
ولازم ذلك عدم جريان الأصل الترخيصي ـ بنحو يعمل عليه ـ في بعض الأطراف أيضا إذا لم يكن الباقي مجرى لأصل ترخيصي ولا إلزامي.
وتوضيح ذلك : أن الأصل .. تارة : يقتضي الترخيص في تمام الأطراف.
وأخرى : يقتضي الترخيص في بعضها والمنع من الآخر ، كما لو كان أحد الإنائين المعلومي النجاسة نجسا سابقا والآخر طاهرا كذلك وثالثة : يقتضي الترخيص في بعضها من دون أن يجري في الآخر أصل شرعي ترخيصي ولا إلزامي.
ولا إشكال في عدم جريان الأصل في الأول ، لاستلزامه المخالفة القطعية. وفي جريانه في الثاني ، لأن الأصل الإلزامي في بعض الأطراف لما كان منجزا له مع قطع النظر عن العلم الإجمالي كان موجبا لانحلال العلم الإجمالي حكما وسقوطه عن المنجزية ، كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى ، ومعه لا منجز لاحتمال التكليف في الطرف الآخر ليمنع من جريان الأصل الترخيصي فيه.
وأما الثالث فاللازم جريان الأصل الترخيصي فيه لو انحصر المانع من جريانه في أطراف العلم الإجمالي بلزوم المخالفة القطعية ، لعدم لزومها من ذلك بعد عدم جريان الأصل إلا في طرف واحد. أما بناء على ما سبق من لزوم الموافقة القطعية فاللازم عدم جريان الأصل الترخيصي في محل الكلام ، لمنافاته لها ، كما صرح بذلك غير واحد.
لكن أصرّ بعض الأعاظم قدسسره على جريان الأصل الترخيصي حينئذ «إما» لكونه موجبا لكون الطرف الآخر بدلا قهريا عن المعلوم بالإجمال ، وبه يحصل