يأباه لسان بعضها ، كالمقبولة والمرفوعة ومرسلي الكليني والمفيد ، فلا يكون جمعا عرفيا. إذا عرفت هذا
فيقع الكلام في أمور ..
الأمر الأول : في المرجحات المنصوصة.
وقد اختلفت النصوص المتقدمة في تعيين المرجحات. وربما يدعى اشتمال نصوص أخر على مرجحات أخرى. فالمناسب التعرض للمرجحات التي قد يدعى دلالة النصوص عليها ، والنظر في أدلتها ، وفي تحديدها. وهي أمور ..
الأول : صفات الراوي من الأعدلية والأفقهية والأصدقية والأورعية والأوثقية. وظاهر شيخنا الأعظم قدسسره لزوم الترجيح بها ، بل معروفية ذلك ، وأنه مركوز في أذهان الناس ، غير محتاج للتوقيف.
لكن في بلوغ ذلك حدا ينهض بالاستدلال إشكال ، بل منع. ولا سيما مع عدم تعرض الكليني لذلك في كلامه الذي تقدمت الإشارة إليه ، وعدم العثور فيما تيسر لي الاطلاع عليه من كلماتهم في أبواب الفقه على التعويل عليه.
وأما النصوص فلم يشتمل منها عليه إلا المقبولة والمرفوعة. والمقبولة ظاهرة في الترجيح بين الحكمين قبل الانتقال إلى الترجيح بين الروايتين المستندين لهما ، ولا وجه للتعدي من ذلك لترجيح نفس الروايتين.
ومثلها في ذلك موثق داود بن الحصين ، وخبر موسى بن أكيل (١) ، الواردان في الترجيح بين الحكمين ، من دون تعرض للترجيح بين الروايتين أصلا.
__________________
(١) الوسائل ج : ١٨ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ٢٠ ، ٤٥.