فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر» (١).
ومنها : ما أرسله الكليني في ديباجة الكافي في كلامه المتقدم.
ومنها : ما أرسله المفيد في المحكي عن رسالة العدد. قال : «والمعروف قول أبي عبد الله عليهالسلام : إذا أتاكم عنا حديثان مختلفان فخذوا بما وافق منهما القرآن ، فإن لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن فخذوا بالمجمع عليه ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه ، فإن كان فيه اختلاف وتساوت الأحاديث فيه فخذوا بأبعدهما من قول العامة» (٢). وهناك بعض النصوص الأخر يأتي التعرض لها.
وهذه النصوص وافية بإثبات وجوب الترجيح في الجملة ، فالمتعين البناء على ذلك.
وقد استشكل فيها المحقق الخراساني ـ مضافا إلى ما سبق منه في المقبولة وسبق دفعه ـ بأنه لا مجال لتقييد إطلاقات التخيير بصورة تساوي الخبرين من جميع الجهات ، لندرة ذلك بنحو يستلزم التخصيص المستهجن.
ويندفع أولا : بأن المرجحات المنصوصة ليست من الكثرة بحيث يمتنع حمل مطلقات التخيير ـ لو تمت ـ عليها. وغاية ما يلزم عدم التعدي عن المرجحات المنصوصة ، وليس هو محذورا.
وثانيا : بأن ذلك لا يقتضي تعين نصوص الترجيح للسقوط ، بل يقتضي التعارض بينها وبين نصوص التخيير ، المقتضي للتساقط ، والبناء على الترجيح ، لأنه المتيقن.
وأما تنزيل نصوص الترجيح على الاستحباب فهو بعيد في نفسه ، بل
__________________
(١) الحدائق الناضرة ج : ١ ص : ٩٣ في المقدمة السادسة طبعة النجف الأشرف ، ومستدرك الوسائل باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ٢.
(٢) مستدرك الوسائل باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ١١.