الفصل الثاني
في التعادل
وهو يكون مع عدم الترجيح ، إما للبناء على عدم ثبوته ، أو لعدم حصول المرجحات المعتبرة.
وقد يظهر من المرتضى في الذريعة الحكم معه بالتخيير ، وبه صرح غير واحد ، كالكليني في كلامه المتقدم ، والشيخ في الاستبصار ، والعلامة في المبادي وغيرهم. ونسبه شيخنا الأعظم قدسسره وغيره للمشهور ، كما نسبه هو لجمهور المجتهدين ، بل في المعالم وعن غيره : «لا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا».
وحيث سبق أن الأصل التساقط لقصور إطلاقات الحجية عن شمول المتعارضين ، فلا بد من البناء على التخيير من المخرج عنه ، وهو النصوص التي استدل بها غير واحد ، منهم الكليني في كلامه المتقدم ، والشيخ في الاستبصار.
فاللازم النظر فيما يمكن الاستدلال به منها ، وهو عدة نصوص.
الأول : موثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : «سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه ، أحدهما يأمره بأخذه ، والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع؟ قال : يرجئه حتى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتى يلقاه» (١) بدعوى : ظهور السعة في السعة في العمل على طبق الروايتين.
وفيه أولا : أن ظاهر السعة السعة في البقاء على الجهل مع فرض العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين الوجوب والحرمة ، وأن العلم المذكور وإن كان
__________________
(١) الوسائل ج : ١٨ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ٥.