للأفراد الخاصة التي ينطبق عليها الكلي ، ويكون ترتب الأثر عليها بتوسطه ، وليس هذا من الأصل المثبت ، لوضوح أن أخذ الكلي في موضوع الأثر إنما هو بلحاظ حكايته عن أفراده الخارجية ، فهي الموضوع في الحقيقة لأفراد الأثر التي يراد ترتيبها بالاستصحاب.
نعم لا بد في استصحاب الفرد من استصحابه بحيثيته العنوانية المأخوذة في موضوع الحكم ، فلا بد من سبق اليقين به بالحيثية المذكورة ، ولا يكفي استصحابه بذاته مع قطع النظر عن الحيثية المذكورة وإن كانت ملازمة له. فإذا كان موضوع الأثر هو العالم أو الأبيض فلا بد من استصحاب العالم الخاص أو الأبيض الخاص ، ولا يكفي استصحاب زيد بمفهومه الخاص وإن كان ملازما للعالم أو الأبيض.
وعليه لا بد من إحراز منشأ انتزاع العنوان المأخوذ في موضوع الحكم ، لتوقف اليقين بخصوصية العنوان عليه ، من دون فرق في ذلك بين العنوان الذاتي ـ كالإنسان ـ والعرضي الحقيقي ـ كالأبيض ـ أو الاعتباري ـ كالزوج ـ أو غيرها مما يفرض كونه دخيلا في موضوع الأثر.
ومن هنا قد يشكل الأمر في استصحاب صغريات بعض العناوين المأخوذة في قضايا غير شرعية من أجل إحراز آثار شرعية ثابتة في كبريات شرعية لعناوين أخرى لا تحرز بالاستصحاب. كما لو نذر الرجل أن يتصدق في كل يوم ما دام ولده حيا ، فشك في حياة ولده في يوم ، حيث قد يشكل استصحاب حياة ولده لإحراز وجوب التصدق ، بأن حياة الولد ليست موضوعا لوجوب التصدق في كبرى شرعية ، بل هي لازمة عقلا لكون التصدق وفاء بالنذر ، الذي هو موضوع الكبرى الشرعية ، من دون أن يستصحب كون التصدق في ذلك اليوم وفاء بالنذر ، لعدم سبق اليقين بذلك.
ومثل النذر في ذلك اليمين والعهد. وكذا الشرط والعقد ، كما لو استحق