ما ينهض بذلك. نعم لا يبعد غلبة أقوائية ظهور الشمولي. فاللازم التأمل في خصوصيات الموارد.
ومنها : انقلاب النسبة ، الذي كثر النقض والإبرام فيه بينهم. وموضوعه التعارض بين أكثر من دليلين. ومرجعه إلى أن النسبة بين تلك الأدلة المتعارضة هل تتم بلحاظ مدلول كل منها في نفسه ، أو بلحاظ المتحصل منه بعد جمعه مع أحد أطراف المعارضة؟.
مثلا : إذا ورد عامان متباينان وخاص موافق لأحدهما مخالف للآخر ، مثل : يحرم بيع العذرة ، و : لا بأس ببيع العذرة ، و : يحرم بيع عذرة الإنسان ، فهل يستحكم التعارض بين العامين ، لأنهما متباينان ، ويقتصر في العمل بالخاص على مورده ، ففي الفرض السابق يحكم بحرمة بيع عذرة الإنسان عملا بالخاص ، ويستحكم تعارض العامين في غيرها ، أو يخصص العام المخالف للخاص به ، فيبقى حجة في غير مورده ، ويكون أخص من العام الموافق للخاص ، فيخصصه ، ويكون العام الموافق حجة في مورد الخاص. ففي الفرض السابق يخصص عموم جواز بيع العذرة بدليل حرمة بيع عذرة الإنسان ، فيبقى حجة في غيرها ، فيكون أخص من عموم المنع ، فيخصصه ، ويحكم بحلية بيع عذرة غير الإنسان؟.
إذا عرفت هذا فقد سبق في أول الكلام في الجمع العرفي أن تحكيم بعض الأدلة على بعض لا يبتني على خصوصيات النسب بينها تعبدا ، بل على أقوائية ظهور بعضها من بعض بحيث يكون قرينة عليه عرفا. ومرجعه إلى تحكيم العرف في فهم المراد من مجموع الأدلة ، وبدونه يتعين استحكام التعارض بينها.
وحينئذ كما يكون للعرف النظر للأدلة المتعارضة بمقتضى مدلولها في