نعم لا يبعد إلغاء خصوصية مورد النصوص عرفا ، وتعميم مفادها لما إذا بلغ أصل الثواب من غير تحديد ، لعدم دخلها في القضية الارتكازية التي تضمنتها النصوص بعد ظهور ورودها مورد الامتنان ، والحث على فعل الخير ، والتأسي بالنبي صلىاللهعليهوآله ، وتحري مطابقة التشريع.
لكنه مبني على حمل النصوص على ما سبق من الإرشاد لحسن الانقياد والحث عليه. أما بناء على حملها على بيان حكم أصولي أو فرعي فحيث يكون مضمونها تعبديا محضا فلا مجال لإعمال القرينة المذكورة. وإن كان عمل الأصحاب على التعميم. وعليه يبتني الكلام في جلّ الفروع الآتية أو كلها. وكأنه لفهم عدم الخصوصية.
ثانيها : أنه لما كان الموضوع في المقام هو بلوغ الثواب ولو من دون تحديد ـ كما سبق في الأمر الأول ـ فلا فرق بين بلوغه صريحا وبلوغه ضمنا والتزاما ، كما يظهر من بعض كلماتهم المفروغية عن ذلك. لإطلاق النصوص في ذلك. ولا سيما بملاحظة الارتكاز المشار إليه في الأمر الأول. ومن هنا يتجه العموم للأخبار المتضمنة للأحكام وإن لم يصرح فيها بالثواب ، لما هو المفروغ عنه من ملازمة امتثال الحكم الشرعي للثواب.
كما أن مقتضى إطلاق النصوص العموم لجميع الأحكام الاقتضائية التي يترتب الثواب بامتثالها ، حتى الحرمة والكراهة ، ولا وجه لتخصيصها بالوجوب والاستحباب ، فضلا عن خصوص الاستحباب. ودعوى : اختصاص الأخبار بالخير والعمل الذي بلغ عليه الثواب ، وهو ظاهر في الأمر الوجودي ، كما يشهد له التفريع بقولهم عليهمالسلام : «ففعل ذلك» و : «فعمل ذلك» و : «فصنعه» ونحوها ، ولا يشمل بلوغ الثواب على الترك. مدفوعة بأن المناسبات الارتكازية تقتضي بأن المراد من العمل مطلق فعل المكلف وإن كان عدميا ، ولا سيما بملاحظة أن فعله هنا بمعنى حمل النفس عليه ، لأنه الذي يترتب عليه الثواب ،