يجري في الآخر.
ومنها : ما رواه الصفار عن علي بن محمد القاساني ـ كما في التهذيب ـ أو القاشاني ـ كما في الاستبصار ـ قال : «كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب : اليقين لا يدخل فيه الشك. صم للرؤية ، وأفطر للرؤية» (١).
وقد يشكل السند باشتراك علي بن محمد بين القاشاني الذي ضعفه الشيخ والقاساني الذي يظهر من النجاشي توثيقه.
وأما الدلالة فقد استوضحها غير واحد ، بل قال شيخنا الأعظم قدسسره :
«والإنصاف أن هذه الرواية أظهر ما في الباب من أخبار الاستصحاب». وكأن وجه أظهريتها من الصحيحتين الأوليين : أن الكبرى فيها ظاهرة في العموم ، لعدم سبق ما يوهم العهد ، بخلاف الصحيحتين ، على ما سبق.
لكنه موقوف على حمل اليقين على اليقين بالحالة السابقة ، والشك على الشك في الحالة اللاحقة ، وعدم الدخول على عدم رفع اليد عن الأمر المتيقن ، ولا ملزم بشيء من ذلك بعد عدم كونه المعنى الحقيقي المتعين من دون قرينة ، وعدم القرينة المعينة له من بين المعاني غير الحقيقية الأخرى. بل كما يمكن الكناية عن ذلك يمكن الكناية عن أن ما يعتبر فيه اليقين لا يدخل فيه الشك ، فيكون مساوقا لما ورد من أن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا يؤدى بالتظني (٢) ونحو ذلك ، فيكون مطابقا للاستصحاب ، وإن لم يبتن عليه.
ومنها : صحيح عبد الله بن سنان : «سأل أبي أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر : إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيرده
__________________
(١) الوسائل ج : ٧ باب : ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١٣.
(٢) الوسائل ج : ٧ باب : ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١٦.