به ، وليس المراد نفي مطلق الريب ، كما لا يخفى».
وفيه ـ مع إرسال الخبر ـ أنه لا شاهد على حمله على نفي الريب بالإضافة لخصوص بعض الجهات ، بل ظاهره النفي الحقيقي بنحو السالبة الكلية ، ولا سيما مع عدم كونه من نصوص التعارض ، ليتوهم حمله على النفي الإضافي ، لدعوى ندرة خلوّ الخبر من الريب بنحو السالبة الكلية. ولذا عدّه هو قدسسره وغير واحد من نصوص الاحتياط التي يحتج بها للأخباريين.
هذا كله مضافا إلى إباء نصوص الترجيح الحمل على ذلك بعد ما تضمنته من الترتيب بين المرجحات ، والاقتصار على قليل منها ، وإطلاق الأمر بالأخذ بالواجد لجهة الرجحان المنصوصة ، من دون تنبيه إلى أنه قد يعارض بجهة غير منصوصة في الخبر الآخر.
كما قد تأباه نصوص التخيير والتوقف ، لندرة التساوي بين الخبرين من جميع الجهات. وليس هو كتقييدها بالمرجحات المنصوصة ، لكثرة موارد تساوي الخبرين من حيثيتها ، وقرب الاعتماد في الإطلاق على وضوح بعضها ، لارتكازية أو ظهور مرجحيته. ومن ثم يتعين الاقتصار على المرجحات المنصوصة ، وعدم التعدي عنها.
الأمر الثالث : في الترتيب بين المرجحات.
بعد ما سبق من الاقتصار على المرجحات المنصوصة ، تعبدا بظاهر أدلتها ، فاللازم التعبد بظاهرها أيضا في الترتيب بين المرجحات. ومن الظاهر أن أخص نصوص الترجيح هو مقبولة ابن حنظلة ، لاستيفائها جميع المرجحات ، وهي تقتضي الترجيح أولا بشهرة الرواية ، ثم بموافقة الكتاب والسنة ، من دون ترتيب بينهما ، ثم بمخالفة العامة ، ثم بمخالفة ما حكامهم وقضاتهم إليه أميل ، فيلزم العمل عليها ، وتقييد إطلاق النصوص المقتصرة على بعض المرجحات بها.