لم يترتب أثر على النجاسة في الملاقى ، أو في صاحبه فلا ينهض العلم الإجمالي بتنجس أحدهما بالمنجزية ، ليقع الكلام في مانعيته من منجزية العلم الآخر الحاصل من الملاقاة لو كان منجزا في نفسه ـ لترتب الأثر على طرفيه ـ بل يتعين منجزية العلم المذكور ، كما لو علم إجمالا بنجاسة الماء أو ظاهر الإناء ، ثم لاقى الثوب ظاهر الإناء ، حيث يتعين حينئذ منجزية العلم بنجاسة الماء أو الثوب.
التنبيه التاسع : في الشبهة غير المحصورة
لا يبعد أن يكون المفهوم من الشبهة غير المحصورة عرفا أن تبلغ كثرة الأطراف حدّا لا يسهل تشخيصها دقة في طرفي القلة والكثرة ، ولا يكفي فيها مجرد التردد بين الأقل والأكثر مع ضبط الطرفين.
نعم تحديدها مفهوما ومصداقا غير مهم ، بعد عدم ورود العنوان المذكور في دليل لفظي ينهض ظهوره بالحجية ، وإنما ورد في كلمات الأصحاب ، بنحو لا يحرز دخله في موضوع الحكم ، ليترتب الأثر على تحديده.
والمهم النظر في أدلة ما هو المعروف من عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ، ثم تحديد موضوع الحكم المذكور سعة وضيقا ، تبعا لمفاد تلك الأدلة.
إذا عرفت هذا
فقد استدل على ذلك بأمور ..
الأول : الإجماع. ففي جامع المقاصد : «الظاهر أنه اتفاقي» ، وفي مبحث مكان المصلي من الروض التصريح به ، وعن الوحيد في فوائده : «عدم وجوب الاجتناب عن غير المحصور مجمع عليه بين الكل ، ولا ريب فيه ، ومدار المسلمين في الأعصار والأمصار على ذلك» ، وفي الجواهر : «للإجماع بقسميه ، والسيرة المستقيمة». بل عن بعضهم دعوى الضرورة عليه في الجملة.
هذا والسيرة ـ التي أشير إليها في كلام الوحيد والجواهر ـ من الوضوح