الكل ـ إما للقصد للمجموع ابتداء ، أو للقصد للأجزاء بنحو التعاقب مع احتمال الإخلال ببعض ما قصد ـ جرت القاعدة ، وإلا لم تجر ، كما لو علم بقصده للكل واحتمل إعراضه عن الإكمال ، أو علم بعدم القصد من أول الأمر للكل ، بل للأجزاء بنحو التفريق واحتمل الغفلة عن بعضها.
الأمر الثاني : الظاهر عموم القاعدة بلحاظ جميع الأبواب من العبادات والمعاملات وغيرها ، بنحو يكون الخروج عنه في بعضها محتاجا للدليل.
وهو المصرح به في كلام غير واحد ممن ادعى تعدد القاعدة أيضا ، فحكموا بعموم قاعدتي التجاوز والفراغ معا.
لكن ادعى بعض الأعاظم قدسسره اختصاص قاعدة التجاوز بأجزاء الصلاة. وكأنه لاختصاص مورد صحيحي زرارة وإسماعيل بن جابر المتقدمين بها ، بلحاظ الأمثلة المذكورة في صدرهما ، لسوقها للتمهيد والتوطئة للقاعدة.
ويندفع : بأن المورد لا يخصص الوارد ، خصوصا إذا كان العموم ارتكازيا ، كما في المقام. بل لا ينبغي التأمل في ذلك بالنظر للتعليل بالحائل في صحيح زرارة المروي عن مستطرفات السرائر ، وصحيح زرارة والفضيل الوارد في الشك في الصلاة بعد خروج الوقت.
نعم لا إشكال في عدم جريانها في الشك في أجزاء الوضوء قبل الفراغ عنه. بل قيل بإلحاق غيره من الطهارات به. وإن كان الظاهر خلوه عن الدليل. والبحث في ذلك بمسائل الفقه أنسب.
هذا ، وقد وقع الكلام في عموم القاعدة من بعض الجهات الأخر غير ما سبق ، ولا مجال لاستقصائها.
ولنقتصر منها على جهتين :