التعييني والتخييري ، كما لو ترددت الكفارة بين المخيرة والمرتبة.
وعمدة كلام شيخنا الأعظم قدسسره ومن بعده في الأول. وربما تعرض بعضهم للثاني استطرادا ، وحيث كان الكلام فيه مهما كان المناسب التعرض له هنا. كما أنه حيث كان مختصا ببعض الفروع والتنبيهات المهمة كان المناسب تخصيص بحث له وفصله عن الأول ،
فيكون الكلام في هذا الفصل في مبحثين :
المبحث الأول
صور الشك في دخل شيء في الواجب
وقد ذكروا له صورا ثلاث ، بلحاظ أن الشيء المشكوك أخذه .. تارة :
يكون جزءا خارجيا متحدا مع الواجب ، كالاستعاذة في الصلاة وأخرى : يكون جزءا ذهنيا منتزعا من خصوصية زائدة على المكلف به خارجة عنه ، كالطمأنينة في الصلاة والإيمان في الرقبة وثالثة : يكون جزءا ذهنيا منتزعا من خصوصية متحدة مع الواجب عقلا ، كما لو تردد الأمر بين الجنس والنوع ، أو الكلي والفرد. ويعبر عن الأول بالشك في الجزئية ، وعن الثاني بالشك في الشرطية أو القيدية ، وعن الثالث بالدوران بين التعيين والتخيير العقليين.
لكن الشك في الجزئية يرجع للشك في الشرطية في الجهة المهمة من محل الكلام ، لأن اعتبار الجزء في المركب الارتباطي يرجع إلى تقييده به لبّا ، كتقييده بالشرط الخارج عنه ، والفاقد للجزء كالفاقد للشرط مباين للواجب خارجا ، لا بعض منه ، وإنما يكون الجزء بعضا من الواجب المركب في ظرف تماميته.
وليس الفرق بينهما إلا في أن الشرط قيد في تمام المركب ، والجزء قيد فيما عداه من أجزائه ، وأن الشرط في ظرف أخذه في المركب خارج عنه ،