الكلام في مقتضى الأصل المعول عليه عند الشك في الحجية توضيح ذلك إن شاء الله تعالى.
فالعمدة في المقام المحذوران الأولان. ومن الظاهر أنهما مبنيان على ما عليه أهل الحق من التخطئة ، ولا موضوع لهما على التصويب المنسوب للأشاعرة ، بل ولا على التصويب المنسوب للمعتزلة ، لعدم ثبوت الحكم الواقعي وعدم فعلية ملاكه على خلاف الطرق والأصول الشرعية ، ليلزم تفويت ملاكه أو جعل حكم مضاد له من قيامها. فما يظهر من غير واحد في دفع المحذورين المذكورين بما يناسب التصويب المنسوب للمعتزلة خروج عما هو مفروض الكلام ـ ويظهر التسالم عليه بين أهل الحق ـ من بطلان التصويب بكلا وجهيه. وحينئذ يلزم النظر في المحذورين معا.
المحذور الأول : تفويت الملاكات الواقعية. والظاهر ـ كما ذكره غير واحد ـ أنه لا يلزم لو علم الشارع الأقدس انسداد باب العلم الموصل للواقع ، إما لخطأ القطع الحاصل للمكلف أو لعدم تيسر القطع له وعدم وجوب الاحتياط معه لأصالة البراءة العقلية أو للزوم محذور عقلي من الاحتياط ، بحيث لا يلزم من نصب الطرق والأصول غير العلمية فوت الواقع بقدر أكثر مما يلزم مع عدم نصبها ورجوع المكلف لقطعه أو للأصل مع عدمه.
ودعوى : أن فوت الواقع مع خطأ القطع قهري ، لعدم التفات القاطع إلى خطأ قطعه ، بخلافه مع التعبد بغير العلم ، فإنه تفويت اختياري مستند للشارع فيقبح. كما ترى ، إذ مع فرض فوت الواقع على كل حال بسبب انسداد باب العلم لا معنى لاستناده للشارع الأقدس.
نعم في تمامية ذلك في محل الكلام إشكال ، بل منع ، بعد ملاحظة الطرق والأصول الجارية في الشبهات الموضوعية التي هي معرضة للخطإ الكثير ، ولا سيما مع ما هو المعروف من عدم وجوب الفحص فيها ، ومع جريان