العلم الإجمالي للجهل وعدم تعيين التكليف المعلوم وتحديده لا أثر له في الجهة المذكورة.
وأما عدم المانع فلأنه لا منشأ لتوهم المانع إلا دعوى : أن مقتضى عموم أدلة الأصول الترخيصية ـ من البراءة وغيرها ـ جواز إهمال احتمال التكليف في جميع الأطراف وإن استلزم المخالفة القطعية ، لتحقق موضوعها ـ وهو الشك ـ في كل طرف بخصوصه.
وحيث كان الكلام في ذلك مهما جدا ، لما يترتب عليه من الفوائد في المقام وغيره فاللازم النظر أولا : في عموم أدلة الأصول بدوا لأطراف العلم الإجمالي.
وثانيا : في إمكان العمل بها في تمام الأطراف بنحو يقتضي الترخيص في المخالفة القطعية. فنقول :
الأمر الأول : في عموم أدلة الأصول بدوا لأطراف العلم الإجمالي. وقد وقع الكلام في ذلك بين المتأخرين. ويظهر من جماعة ـ منهم شيخنا الأعظم قدسسره ـ قصور العموم المذكور عن الأطراف المذكورة. وقد يقرب بوجوه ..
الأول : أن إطلاق العلم المجعول غاية في نصوص قاعدة الحلّ ، وإطلاق اليقين في ذيل نصوص الاستصحاب شامل للعلم واليقين الإجمالي ، فيرتفع ـ تبعا له ـ الحكم بالحلّ وببقاء الحالة السابقة في الطرفين وإن لم يعلم الحكم فيها تفصيلا.
وفيه : أن المستفاد من نصوص قاعدة الحل أن العلم بالتكليف إنما يرفع الحلّ في موضوعه ، لا في موضوع آخر مشكوك فيه ، وحينئذ فالعلم الإجمالي إنما ينهض برفع الحل عن موضوعه ، وهو الواحد المردد على ما هو عليه من