وأما مع عدم تنجز احتمال الحرمة أو عدم قيام الحجة على الكراهة فاحتمالهما يقتضي حسن الاحتياط ، وبه يزاحم حسن الاحتياط بالإتيان بالعمل الذي تضمنته هذه النصوص أو استحبابه الذي قيل باستفادته منها ابتداء أو بتوسط دلالتها على حجية الخبر الذي تحقق به البلوغ.
سادسها : الظاهر قصور نصوص المقام عن شمول الخبر مع قصور دلالته على ترتب الثواب على الفعل ، لعدم صدق البلوغ والسماع معه ، وإن تحقق معه الاحتمال الذي يحسن معه الاحتياط مع غض النظر عن هذه النصوص. أما لو انعقد ظهور الخبر في ترتب الثواب فالظاهر شمول النصوص له وإن عورض بما هو أقوى دلالة بحيث يكون قرينة عرفا على صرفه عن ظاهره كما في الخاص والعام والحاكم والمحكوم ، وكذا مع استحكام التعارض بينهما. لصدق البلوغ في الموردين ، ما لم يوجب العلم أو الاطمئنان بكذب الظهور.
سابعها : أنه ربما نسب للمشهور اختصاص نصوص المقام بالإخبار عن الحكم الشرعي الكلي ، دون الموضوع الخارجي ، مثل ما ورد عنهم في تعيين بعض المساجد والمراقد ونحوها مما يترتب عليها أحكام شرعية تستلزم الثواب. وهو الذي أصرّ عليه بعض مشايخنا قدسسره بدعوى انصراف النصوص إلى ما يكون بيانه وظيفة للشارع ، وهو الكبريات الشرعية.
وفيه : أنه لم يتضح المنشأ للانصراف المدعى ، لعدم اختصاص وظيفة النبي صلىاللهعليهوآله ببيان الأحكام الكلية ، بل تعمّ بيان الموضوعات الخفية وإن لم يكن ببيانها مشرعا ، وأخذ خصوصية التشريع في نصوص المقام لا شاهد له. ومن هنا قد يدعى العموم للإخبار بالموضوعات من غير النبي صلىاللهعليهوآله ، كالمؤرخين ونحوهم ، لإطلاق بعض النصوص.