في كلامه المتقدم في تعقيب الوجه الأول.
بل لعل هذا هو المستفاد من نصوص قاعدة التسامح في أدلة السنن الظاهرة في المفروغية عن مشروعية الاحتياط والحث عليه ، فإن تقييدها بصورة تعذر الفحص بعيد جدا بعد ظهورها في الحث عليه بمجرد البلوغ.
وأبعد منه تقييدها بالتوصليات ، لأن العبادات المعروفة هي المتيقن من مورد النصوص ، لكونها الفرد الشائع المألوف للمتشرعة من العمل الذي يترتب عليه الثواب.
الموضع الثاني : الاحتياط مع العلم الإجمالي
وهو مستلزم للتكرار مع كون التكليف المعلوم بالإجمال استقلاليا ، كالتكليف المردد بين القصر والتمام والصلاة في الثوبين المعلوم نجاسة أحدهما. وقد أصرّ بعض الأعاظم قدسسره على المنع منه ، ومال إليه شيخنا الأعظم قدسسره هنا.
وهو ظاهر لو تم الوجهان الأولان للاستدلال على عدم مشروعية الاحتياط في الموضع السابق. وأما الوجه الثالث فهو لو تم لا ينفع في المقام ، لفرض الجزم بالأمر وإن لم يعلم بانطباق المأمور به على المأتي به حين العمل ، لأن اعتبار ذلك زائدا على الجزم بالأمر يحتاج إلى دليل. والأمر سهل بعد ما سبق من عدم تمامية الوجوه المذكورة.
نعم ذكر شيخنا الأعظم قدسسره في خصوص المقام أن التكرار مخالف لسيرة المتشرعة ، واستظهر استمرار سيرة العلماء على عدمه مع وجود الطريق الشرعي التفصيلي إلى الحكم ولو كان هو الظن المطلق ـ لو تمت مقدمات الانسداد ـ فضلا عما لو أمكن الوصول للحكم الشرعي بالعلم أو الظن الخاص. بل حكى عن بعضهم دعوى الاتفاق على المنع من التكرار.