الفصل الرابع
في عموم آثار القطع لجميع أفراده وعدمه
لا يخفى أن القطع الموضوعي كسائر الموضوعات المأخوذة في الأحكام تابع في عمومه وخصوصه ثبوتا لعموم جعل الحكم من قبل الحاكم وخصوصه ، وإثباتا لعموم دليل الحكم وخصوصه ، ولا ضابط لذلك ، بل يوكل لنظر الفقيه.
نعم قد يدعى انصراف إطلاق الحكم لو تم عن قطع القطاع ، لا بمعنى من يكثر منه القطع ولو لتهيؤ أسبابه له دون غيره ـ كما هو مقتضى مفاد هيئته لغة ـ بل بمعنى من يخرج في قطعه عن المتعارف ، فيقطع من أسباب غير متعارفة لا ينبغي حصول القطع منها عرفا.
وهو لا يخلو عن وجه بالإضافة للأحكام المتعلقة بغير القاطع ، كحجية شهادته وفتواه ونفوذ حكمه ، لأن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي كون أخذ القطع من حيثية غلبة الوصول به للواقع وكشفه عنه نوعا ، وهو غير حاصل في القطع المذكور ، فهو نظير اعتبار الضبط في الراوي والشاهد.
وأما في الأحكام المتعلقة بالقاطع نفسه ففي غاية الإشكال ، كما لو أخذ القطع بالضرر موضوعا لوجوب الإفطار ، لأن القاطع دائما يرى أن قطعه في محله ومن سبب ينبغي حصوله منه ، وأن عدم حصوله لغيره من السبب الخاص لقصور فيهم لا في السبب. وبذلك يظهر امتناع التقييد بذلك في دليل خاص ، لأن عنوان المقيد إذا لم يتيسر تشخيصه لمن وظيفته العمل به يلغو التقييد به.
هذا وأما القطع الطريقي فحيث كانت متابعته لازمة لذاته تكوينا لم يفرق