فيه بين أفراده ، لعدم الفرق بينها في الجهة المقتضية للمتابعة ، كما يظهر بأدنى تأمل فيها. ولم ينقل الخلاف في ذلك إلا في موردين :
الأول : ما عن كاشف الغطاء من عدم الاعتبار بقطع من خرج عن العادة في قطعه ، كما لا اعتبار بشك كثير الشك وظن كثير الظن. قال في محكي كلامه في مباحث الصلاة : «وكثير الشك عرفا ـ ويعرف بعرض الحال على عادة الناس ـ لا اعتبار بشكه ، وكذلك من خرج عن العادة في قطعه أو ظنه ، فإنه يلغو اعتبارهما في حقه». وظاهره إرادة القطع الطريقي ، لما هو المعلوم من أن القطع في الصلاة لا يكون مأخوذا في موضوع الحكم الواقعي ، كالظن والشك ، وإن افترقا عنه بأخذهما في موضوع الحكم الظاهري دونه ، إذ لا مجال للحكم الظاهري معه.
ولا مجال مع ذلك لاحتمال حمله على القطع الموضوعي ، وإن جعله شيخنا الأعظم قدسسره وجها في تعقيب كلامه ، بل هو الذي قربه شيخنا الأستاذ قدسسره بدعوى : أن رفعة مقامه تمنع من حمل كلامه على القطع الطريقي. وهو كما ترى خروج عن ظاهر كلامه. والعصمة لأهلها.
الثاني : ما نسب للأخباريين من المنع عن العمل بالقطع الحاصل من المقدمات العقلية ، على تفصيل في كلماتهم التي قد تعرض شيخنا الأعظم قدسسره لبعضها.
وقد ادعى المحقق الخراساني قدسسره أن مرادهم إما المنع من حصول القطع بالحكم الشرعي من المقدمات العقلية ، أو المنع من الملازمة بين الحكم العقلي والشرعي. لكن ذلك وإن أمكن في بعض كلماتهم ، يصعب أو يتعذر في الباقي ، لظهوره أو صراحته فيما سبق.
وهو بظاهره ممتنع ، لما تقدم من وجه لزوم متابعة القطع. إلا أن يرجع