منه البناء على منجزية العلم الإجمالي في مثال النذر المتقدم ، لظهور أن وجوب الوفاء بالنذر حينئذ يكون فعليا تبعا لفعلية موضوعه ، وهو النذر. كما اتجه منه البناء على عدم منجزية العلم في مثال الحيض المتقدم ، لعدم إحراز فعلية حرمة الوطء بعد عدم إحراز فعلية موضوعها وهو الحيض ، لاحتمال تأخره.
وأما شيخنا الأعظم قدسسره فيلزمه البناء على منجزية العلم حتى في المثال الثاني ، لأنه يرى فعلية التكليف في الواجب المشروط قبل شرطه. لكنه استشكل في عموم المنجزية ، واحتمل الفرق بين المثالين. وكيف كان فالظاهر عموم المنجزية وعدم دورانها مدار فعلية التكليف ، كما تقدم.
إن قلت : هذا مناف لما تقدم في التنبيه السابق من أن عدم الابتلاء ببعض الأطراف مانع من منجزية العلم الإجمالي ، حيث لا ريب في خروج الطرف المتأخر عن الابتلاء الفعلي.
قلت : عدم الابتلاء المانع من المنجزية هو الموجب للغوية التكليف وعدم صلوحه لإحداث المسئولية عرفا ، وهو لا يشمل عدم الابتلاء الموقّت ، مع العلم بالابتلاء بالتكليف في وقته ، حيث لا إشكال في كونه منشأ لإحداث المسئولية عرفا وعقلا. ولذا لا يجوز عقلا تعجيز النفس قبل الوقت عن امتثال التكليف في وقته ، ويجب السعي لتحصيل مقدماته المفوتة ، كما سبق.
التنبيه الثامن : في ملاقي بعض الأطراف
تمهيد
لزوم مراعاة احتمال التكليف ..
تارة : يبتني على إحراز موضوعه ، فيحرز تبعا له.
وأخرى : لا يبتني على ذلك ، بل على إحراز التكليف رأسا باستصحاب أو نحوه ، أو على مجرد لزوم الاحتياط شرعا أو عقلا من دون إحراز للتكليف.