الشارع وغيره.
نعم قد يجمع العرف بين الظهورين بحمل أحدهما على الآخر وتنزيله عليه ، لكونه بنظرهم قرينة تصرفه عن ظاهره ، وتكشف عن عدم مطابقته لمراد المتكلم الجدي.
وحيث كان دليل العمل بالظهور واستكشاف المراد الجدي به منحصرا بسيرة العرف الارتكازية ـ كما تقدم في مبحث حجية الظواهر ـ كان توقفهم عن العمل بأحد الظهورين وتنزيله على ما يطابق الظهور الآخر في محل الكلام راجعا إلى عدم حجيته في نفسه ، وأن الحجة مجموع الكلامين على مقتضى الجمع العرفي المذكور.
ولازم ذلك عدم التعارض بينهما في مقام الحجية بحسب عموم أدلتها ، بل يكون ورود القرينة المنفصلة مانعا من حجية الظهور البدوي للكلام ، ولا مجال معه لفرض التعارض في مقام الحجية بحسب عموم أدلتها. ومن ثم ذكرنا آنفا خروج ذلك عن التعارض حقيقة ، لأن المهم من التعارض ليس هو التعارض البدوي في مقام الحكاية ، بل التعارض في مقام الحجية بحسب أدلتها العامة.
وحيث انتهى الكلام إلى هنا ، فالمناسب التعرض لأمور ..
الأمر الأول : الظاهر أن المعيار في الجمع العرفي على تقديم الأظهر على الظاهر وتنزيله على ما يطابقه ، فتعين أحد الدليلين للقرينية على الآخر عرفا منوط بأظهريته منه دلالة.
وما اشتهر من تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق وغيرهما راجع إلى ذلك. فلو كان العام أظهر من الخاص أو المطلق أظهر من المقيد لزم تنزيل الخاص أو المقيد على العام أو المطلق. مثلا لو كان ظهور العام أو المطلق