المسألة الثانية : في الزيادة
ولا ينبغي التأمل في أصالة البطلان بالزيادة فيما إذا أخذ عدمها شرطا في المركب ، لرجوعه للإخلال بالشرط. وكذا إذا أخذ عدمها شرطا في جزئية الجزء منه ، كما لو اشترطت الوحدة في التسبيح الذي هو جزء من الصلاة ، بحيث يبطل لو تعدد ولا يقع جزءا منها. لرجوع ذلك إلى نقص الجزء.
وأما في غير ذلك فلا بد في قادحية الزيادة من دليل ، وبدونه فالأصل عدمها ، لرجوع الشك فيها إلى الشك في المانعية الذي هو مورد البراءة ، كالشك في الشرطية. بل هو راجع إليه ، لأن مانعية شيء في المركب ترجع إلى اعتبار عدمه فيه.
لكن قد يستدل على مبطلية الزيادة حينئذ بوجهين الأول : ما أشار إليه المحقق في المعتبر ، من أنها تغيير لهيئة العبادة الموظفة ، فتكون مبطلة.
ويندفع بما ذكره شيخنا الأعظم قدسسره من أنه إن أريد أنها تغيير للهيئة المعتبرة في المركب فالصغرى ممنوعة ، لأن اعتبار الهيئة الخاصة التي تخل بها الزيادة أول الدعوى. وإن أريد أنها تغيير للهيئة المتعارفة فالكبرى ممنوعة ، لمنع كون تغيير الهيئة المتعارفة مبطلا.
الثاني : أن الزيادة التي هي محل الكلام هي التي يؤتى بها بقصد الجزئية ، والإتيان بها حينئذ يبتني على قصد امتثال أمر آخر غير الأمر الشرعي متعلق بالمركب المشتمل على الزيادة المذكورة ، فيبطل العمل من جهة عدم قصد امتثال الأمر الشرعي به.
لكنه ـ مع اختصاصه بما يعتبر فيه قصد الامتثال ، وهو العبادة ـ يندفع بأن قصد الجزئية بالزيادة يكون على أحد وجهين :
الأول : أن يبتني على قصد أمر آخر غير الأمر الشرعي ، تشريعا ، أو جهلا