صالحا للقرينية على إرادة العموم من الذيل ، لأن الظاهر منه الإشارة إلى ما تقدم في الصدر.
وقد تحصل من جميع ما تقدم : أن الصحيحة ـ بصدرها وذيلها ـ وافية ببيان عموم الاستصحاب ، إما لوفاء تركيب الكلام له بنفسه ، أو بضميمة لزوم حمل التعليل على كونه ارتكازيا.
ومنها : صحيحة ثالثة لزرارة عن أحدهما عليهماالسلام : «قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ، ويتشهد ولا شيء عليه. وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ، ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر. ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين ، فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات» (١).
وقد يستدل بقوله عليهالسلام : «ولا ينقض اليقين بالشك» الذي هو بلسان كبرى الاستصحاب التي تقدمت في الصحيحتين الأوليين.
وقد استشكل فيه بوجوه عمدتها ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدسسره من أن قوله عليهالسلام : «قام فأضاف إليها أخرى» إن أريد به الإتيان بالركعة متصلة بما قبلها كان مطابقا للاستصحاب ، إلا أنه جار على مذهب العامة ، ومخالف لما عليه الإمامية من علاج الشك المذكور بركعة مفصولة ـ هي صلاة الاحتياط ـ ولظاهر الفقرة الأولى المتضمنة للإتيان بالركعتين بفاتحة الكتاب ، لوضوح عدم تعين
__________________
(١) الكافي ج : ٣ ص : ٣٥١ في باب السهو في الثلاث والأربع من كتاب الصلاة. وقد أخرج صدر الحديث في الوسائل ج : ٥ باب : ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣ ، وذيله في باب : ١٠ من الأبواب المذكورة حديث : ٣.