الفاتحة في الأخيرتين من الرباعية ، بل قوله عليهالسلام : «يركع ركعتين ...» ظاهر في إرادة الصلاة المستقلة ، وإلا كان المناسب أن يقول : «يأتي بركعتين». كما أنه لا يناسب بقية الفقرات الناهية عن إدخال الشك في اليقين وخلط أحدهما بالآخر.
ومن هنا كان الظاهر من قوله عليهالسلام : «قام فأضاف إليها أخرى» إرادة الإتيان بركعة مفصولة هي صلاة الاحتياط ، كما هو الظاهر في الأمر بالركعتين قبل ذلك ، ويكون قوله عليهالسلام : «ولا ينقض اليقين بالشك» تعقيبا عليهما معا ، مع كون المراد باليقين فيه اليقين ببراءة الذمة الحاصل من علاج الشك بصلاة الاحتياط ـ في مقابل البناء على الأكثر والاكتفاء به ، أو على الأقل وإضافة المشكوك له متصلا به ، اللذين يشك في براءة الذمة واقعا بهما ـ أو اليقين بصحة المأتي به ومشروعيته ، مع كون المراد بنقضه بالشك احتمال إبطاله بإضافة الركعة له أو نقصها منه ، أو يراد نقض المتيقن الصحة ـ وهو المأتي به ـ بإبطاله واستئناف الصلاة بسبب الشك ، أو نحو ذلك مما يناسب علاج الشك بصلاة الاحتياط. وحينئذ تكون أجنبية عن الاستصحاب.
هذا وقد أجيب عن ذلك بوجوه الأول : ما أشار إليه المحقق الخراساني قدسسره من أن تطبيق كبرى الاستصحاب إنما هو بلحاظ أصل الإتيان بالركعة ، وأن وجوب فصلها حكم آخر مستفاد من دليل آخر مقيد لإطلاق دليل الاستصحاب المقتضي لترتيب تمام الآثار ، ومنها وصل الركعة ، فلا يلزم في المقام إلا تقييد إطلاق دليل الاستصحاب ، لا إلغاؤه بالمرة ، ليمتنع حمل القضية عليه.
ولا يخفى أن هذا الوجه مبني على كون وجوب الإتيان بما يحتمل نقصه ظاهريا ، مع كونه منوطا واقعا بعدم الإتيان به ، بحيث لو لم يأت به واكتفى بالسلام على ما تيقن برجاء تمامية الصلاة وصادف تماميتها واقعا صحت صلاته.