كما أن كون دليل فصل صلاة الاحتياط مقيدا لعموم الاستصحاب مبني على كون وجوب الفصل ظاهريا مراعاة لاحتمال تمامية المتيقن ، بحيث لو وصل برجاء النقص وصادف النقص واقعا صحت الصلاة. أما بناء على أن وجوب الإتيان بالركعة المنفصلة واقعي ثانوي ، لتبدل الحكم الواقعي في حال الشك ، فالوجوب المذكور لا يبتني على الاستصحاب ، ولا على تقييد دليله.
إذا ظهر هذا فأعلم أنه يشكل هذا الوجه بعدم ظهور الحديث في بيان وجوب أصل الإتيان بالمشكوك ، بل في بيان وجوب خصوص صلاة الاحتياط المنفصلة ، كما يناسبه ملاحظة صدره ، والنهي عن إدخال الشك في اليقين وعن خلط أحدهما بالآخر ، وشدة تأكيد الحكم والاهتمام بتوضيحه ، مع أن أصل الإتيان بالمشكوك مستغن عن ذلك ، لمطابقته للاستصحاب ، والمرتكزات.
كما أن تأكيد قوله عليهالسلام : «ولا ينقض اليقين بالشك» بالفقرات الأخيرة خصوصا قوله عليهالسلام : «ولا يعتد بالشك في حال من الحالات» لا يناسب تخصيصه في وجوب فصل الركعة جدا.
وأضعف من ذلك دعوى أن قوله عليهالسلام : «ولا يدخل الشك ...» هو الدليل على التخصيص المذكور.
إذ فيه : أن ظاهر الفقرات المذكورة تأكيد ما قبلها والجري على ما يطابقه ، لا في بيان حكم آخر مناف له ومقيد لإطلاقه.
على أن ما تضمنته جملة من النصوص (١) وكلمات الفقهاء من أن علاج الشك إنما يكون بالبناء على الأكثر ، ثم الإتيان بصلاة الاحتياط ، لا يناسب ابتناء الإتيان بالمشكوك على الاستصحاب الذي مقتضاه البناء على الأقل ، بل
__________________
(١) راجع الوسائل ج : ٥ باب : ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.