المناسب لذلك الخروج عن مقتضى الاستصحاب بالبناء على الأكثر والسلام عليه ، مع ابتناء الإتيان بصلاة الاحتياط على تقييد البناء على الأكثر ، لا أن فصلها تقييد للاستصحاب. فالوجه المذكور بعيد جدا.
الثاني : ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدسسره من حمل تطبيق كبرى الاستصحاب في المقام ـ المقتضي للبناء على الأقل وتتميم الصلاة بالإتيان بالمشكوك ـ على التقية ، من دون أن يمنع ذلك من الاستدلال بالكبرى المذكورة على الاستصحاب ، لأصالة الجهة فيها. نظير ما ورد في قول الإمام الصادق عليهالسلام للسفاح في أمر الهلال : «ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا ، وإن أفطرت أفطرنا» (١) حيث يستدل به على الرجوع للإمام في الهلال ، وإن كان تطبيقه في المورد تقية.
ويشكل أولا : بأن ذلك قد يتم فيما إذا لم يكن الحمل على التقية منافيا لعموم الكبرى حقيقة ، لخروج المورد تخصصا ـ كما في المثال المتقدم ـ أو لاستغناء حكم المورد عن الكبرى ، كما في صحيحة صفوان والبزنطي عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : «في الرجل يستكره على اليمين ، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال : لا. قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطئوا» (٢) فإن الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة باطل ذاتا وإن وقع اختيارا ، وإنما علل عليهالسلام مع ذلك البطلان بالإكراه وحديث الرفع تقية ، لذهاب العامة إلى نفوذ الحلف المذكور ، من دون أن يمنع ذلك من عموم رفع الإكراه أو نحو ذلك مما لا يلزم منه قصور العموم المذكور.
أما إذا كان الحمل على التقية راجعا إلى قصور ذلك العموم عن المورد تخصيصا ـ كما في المقام ـ فهو راجع إلى عدم صدور العموم لبيان الحكم
__________________
(١) الوسائل ج : ٧ باب : ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث : ٥.
(٢) الوسائل ج : ١٦ باب : ١٢ من أبواب كتاب الأيمان حديث : ١٢.