أنه عليهالسلام قال : إذن فأرجه حتى تلقى إمامك فتسأله» (١).
هذا والمتيقن من التوقف في هذه النصوص هو التوقف عن ترجيح أحد الخبرين ، وعن العمل بهما ، المساوق للتساقط ، ولزوم الفحص مع تيسره ، ثم الرجوع للأصل ، أو غيره مما هو متأخر رتبة عن الخبرين المتعارضين. لا التوقف المطلق عن الفتوى ولو بالحكم الظاهري ، أو الاحتياط في مقام العمل. إذ لا شاهد بحمل هذه النصوص عليه.
ثم إنه قد وقع الكلام بينهم في وجه الجمع بين هذه النصوص ونصوص التخيير ، وذكروا وجوها كثيرة لا يسعنا استقصاؤها بعد كون جملة منها تبرعيا ، أو ظاهر الوهن ، غير أنه لا بد من التعرض لبعضها.
منها : حمل نصوص الإرجاء على زمن الحضور ، وحمل نصوص التخيير على زمن الغيبة. بل قد يدعى القطع بعدم بناء الشيعة على التخيير في عصر الحضور ، وأنهم يرجعون للأئمة عليهمالسلام لمعرفة الحق ، فلا بد من حمل نصوصه على خصوص عصر الغيبة ، فيكون أخص من نصوص التوقف.
وفيه : أنه إن رجع إلى دعوى خصوصية زمن الحضور والغيبة ، فيظهر ضعفه مما سبق في الاستدلال على الإرجاء بالمقبولة من تعذر حمل نصوص التخيير على خصوص زمن الغيبة ، لاستلزامه تخصيص المورد.
ولو فرض القطع بعدم بناء الشيعة على التخيير في عصر الحضور ، لزم البناء على إجمال نصوصه ، لا على حملها على عصر الغيبة بعد استلزامه ذلك.
كما أن التعليل في المقبولة بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة آب عن التخصيص عرفا.
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ٢.