العلم الإجمالي ، ليكون تشريع القرعة منافيا له.
وأما الطائفة الثالثة فهي وإن كانت شاملة لما نحن فيه إلا أن عمومها لكل مجهول مستلزم لكثرة التخصيص فيها ، لوجوب الخروج عنها في جميع موارد الأصول الشرعية ، لأنها أخص منها ، وفي الشبهات الحكمية من موارد الأصول العقلية ، لما تقدم من التسالم على عدم الرجوع إليها في الشبهات المذكورة ، وفي كثير من موارد الاشتباه الأخر ، كاشتباه درهم الودعي بين شخصين ، وميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، والخنثى المشكل ، واشتباه القبلة ، والثوبين ، والإنائين المشتبهين ، وغير ذلك مما دل فيه الدليل الخاص على عدم الرجوع للقرعة. وذلك يوجب جريان حكم الإجمال على العموم المذكور ، فلا يخرج به في المقام عن مقتضى القاعدة من الاحتياط. ولا سيما مع اشتهار القول بوجوب الاحتياط فيه معتضدا ببعض النصوص ، كما سبق.
التنبيه الثاني : فيما لو اختلفت الأطراف حقيقة أو خطابا
لا فرق في منجزية العلم الإجمالي ومانعيته من الرجوع للأصول الترخيصية بين اندراج الأطراف تحت حقيقة واحدة وعدمه ، فكما يكون العلم الإجمالي بنجاسة أحد الماءين منجزا كذلك يكون العلم الإجمالي بنجاسة الثوب أو البدن منجزا. لعدم الفرق في وجه منجزية العلم الإجمالي بينهما. خلافا لما عن صاحب الحدائق مما ظاهره عدم التنجز مع اختلاف الحقيقة.
وربما يرجع ما ذكره إلى تفصيل آخر ، وهو أنه لا بد من رجوع التكليف في جميع الأطراف إلى خطاب واحد معلوم تفصيلا ، كما في التردد بين القصر والإتمام ، الراجع للعلم بتوجه الخطاب بالصلاة ، والتردد بين نجاسة الثوب أو البدن الراجع للعلم بمانعية النجاسة من الصلاة.
أما لو دار الأمر بين خطابين فلا يكون منجزا ، كما لو دار الأمر بين نجاسة