المؤمنين عليهالسلام إلى اليمن « ... فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ليس من قوم تقارعوا وفوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق» (١) وغيره.
الثالثة : ما تضمن تشريعها في المجهول ، ولم أعثر فيه إلا على رواية محمد بن حكيم أو حسنته : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن شيء ، فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة. قلت له : إن القرعة تخطئ وتصيب. قال : كلما حكم الله به فليس بمخطئ» (٢).
هذا وقد تردّد في بعض كلماتهم : «القرعة لكل أمر مشكل». لكن لم أعثر عاجلا على نص به. ولعله مستفاد من النصوص المتقدمة.
أما الطائفة الأولى فهي مختصة بمواردها. وورود بعضها ـ كالحديثين المتقدمين ـ في مورد أصل الاحتياط لا يكفي في عموم الرجوع إليها في موارده ، وفي الخروج عن القاعدة المتقدمة ، المعتضدة بما ورد في الإنائين (٣) ، والثوبين المشتبهين (٤). ولا سيما مع اختصاص الحديثين المذكورين بما إذا لزم من الاحتياط الضرر المالي المعتد به ، بل إتلاف المال الكثير.
وأما الطائفة الثانية فهي أجنبية عما نحن فيه ، لعدم ورودها لبيان تشريع القرعة ، بل لبيان ضمان تسديدها وإصابتها للواقع إذا ابتنت على تفويض الأمر لله تعالى من قبل المقترعين ، بعد الفراغ عن مشروعيتها في الجملة من دون أن يكون لها إطلاق في ذلك.
على أنه لا يرجع في شيء من موارد التنازع للاحتياط حتى في موارد
__________________
(١) الوسائل ج : ١٨ باب : ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث : ٥.
(٢) الوسائل ج : ١٨ باب : ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث : ١١.
(٣) الوسائل ج : ١ باب : ٨ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢ ، ١٤.
(٤) الوسائل ج : ٢ باب : ٦٤ من أبواب النجاسات حديث : ١.