القسم الأول
في البراءة والاحتياط والتخيير
وفصوله أربعة ، كما سبق.
الفصل الأول
في الشك في التكليف
المشهور الرجوع مع الشك في التكليف للبراءة مطلقا ، ونسب للأصوليين قاطبة. وعن معظم الأخباريين أو جميعهم وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية الحكمية ، بل عن الاسترابادي منهم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية الحكمية أيضا ، وفي محكي كلام صاحب الحدائق موافقته فيها مع إجمال النص. لكن في محكي كلام آخر له إطلاق الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية ، ونفى الخلاف فيه في الوسائل. وأما الشبهة الموضوعية فالظاهر عدم الخلاف في الرجوع للبراءة فيها مطلقا تحريمية كانت أو وجوبية.
وكيف كان فالحق الرجوع للبراءة مطلقا. وينبغي الكلام هنا ... تارة : في مقتضى الأصل الأولي العقلي مع عدم البيان الشرعي حتى بالإضافة للوظيفة العملية مع الجهل بالتكليف الواقعي.
وأخرى : في مقتضى الأصل الثانوي المستفاد من الأدلة الشرعية الواردة لبيان حكم الجهل بالتكليف الشرعي الواقعي. ولا ينبغي الخلط بينهما مع