وحرمة آخر.
وهناك صورة وقع الكلام في رجوعها للصورة الأولى أو الثالثة ، وهي الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، فالمناسب إفرادها بالكلام ، فتكون صور هذا القسم أربعا.
هذا ولا يفرق في جميع ذلك بين كون التكليف وجوبا وكونه تحريما. كما لا يفرق في منشأ الشك بين عدم النص وإجماله وتعارض النصين ، لعدم الأثر لذلك في المهم من محل الكلام. ومجرد شيوع الخلاف في الشبهة التحريمية وتميز إجمال النص ببعض جهات الكلام لا يقتضي تكثير الأقسام. كما أن احتمال التخيير مع تعارض النصين ، ليس للخلاف في حكم الشك ، بل لاحتمال حجية أحد النصين الذي يخرج معه المورد عن موضوع الكلام ، وهو أمر يخص باب التعارض. والكلام هنا في فرض التساقط وعدم حجية أحد النصين. نعم قد تختلف هذه الصور في بعض الجهات الأخر الخارجة عما هو المهم في المقام فقد يحسن التعرض لها استطرادا.
وأما إذا كان منشأ الشك الاشتباه في الموضوع فمن الظاهر خروجه عن محل الكلام ، لأن همّ الأصولي تشخيص الوظيفة في الشبهة الحكمية التي يكون مورد الشك فيها الحكم الشرعي الكلي. نعم ملاك البحث غالبا يعم ذلك فيستفاد حكمه تبعا ، وإن كان قد ينفرد ببعض الخصوصيات. فالمناسب التعرض لها استطرادا ، تتميما للفائدة ، من دون حاجة لتكثير الأقسام. ومن ثم يكون البحث في فصول أربعة للصور الأربع.
ثم إن الكلام في هذا القسم ـ بفصوله الأربعة ـ يختص بالشك في الحكم الإلزامي ، الذي هو المراد بالتكليف ، دون بقية الأحكام التكليفية ، فضلا عن الوضعية. وإن كان ربما يلحقها الكلام في بعض الجهات تبعا أو استطرادا ، على ما قد يتضح في محله إن شاء الله تعالى.