هذا كله في مقتضى الأصل العقلي في المقام.
وأما مقتضى الأصل الشرعي فالظاهر أنه مطابق لمقتضى الأصل العقلي الأولي ، فإن قيل بالبراءة هناك فالمتعين البراءة هنا ، وإن قيل بالاحتياط هناك فالمتعين الاحتياط هنا ، لعين ما سبق في المسألة الأولى.
وهنا تنبيهات ..
التنبيه الأول : في الشبهة الموضوعية
وقد سبق في أول الكلام في الأصول العملية خروج الشبهة الموضوعية عن الغرض المهم في المقام ، إلا أنه يحسن التعرض لها هنا استطرادا ، لاختصاصها ببعض جهات الكلام.
وحيث كان المعيار في الشبهة الموضوعية هو اشتباه الأمور الخارجية مع تحديد الكبرى الشرعية وعدم الاشتباه فيها ، فالشك في دخل شيء في المكلف به بنحو الشبهة الموضوعية يكون .. تارة : بسبب أخذ عنوان في المكلف به منتزع من جهة زائدة على ذاته احتمل توقفها على ذلك الشيء ، كما لو وجب تهيئة الحطب الذي يغلي به الماء وشك في كميته ، أو وجب تهيئة سكين تصلح للذبح وشك في توقف صلوح السكين له على صقلها.
وأخرى : بسبب كون المكلف به هو العنوان بما له من الأفراد بنحو العموم المجموعي مع احتمال كون ذلك الشيء في جملة تلك الأفراد ، كما لو وجب إكرام كل عالم في البلد وشك في كون زيد منهم.
أما الصورة الأولى فقد تقدم في التمهيد للفصل الثالث عند الكلام في قاعدة الاشتغال أن اللازم فيها الاحتياط ، لصلوح العنوان المذكور لتنجيز منشأ انتزاعه المفروض عدم إجماله ، فيجب إحراز الفراغ عنه ، فهو ملحق بالشك في المحصل حكما وإن اختلفا موضوعا بلزوم كون مورد التكليف في الشك في