بقي شيء
وهو أن ترجيح الأهم إنما هو مع اقتضائه صرف القدرة إليه ، وترك المهم من أجله ، لكونه تعيينيا مضيقا بالذات أو بالعرض ، أما لو كان تخييريا أو موسعا ، بنحو يمكن الجمع بين الامتثالين ، وجب الجمع بينهما ، وخرج عن باب التزاحم.
كما أن ترجيح الأهم لمّا لم يوجب سقوط غرض الآخر وملاكه ، ولا رفع موضوعه ، فلا يجوز للمكلف إيقاع التزاحم بين التكليفين بمثل تضييق وقت الأهم ، لأنه وإن أوجب رفع المولى يده عن التكليف الآخر ، إلا أنه كرفع اليد عن التكليف مع العجز عن امتثاله ، الذي لا يسوغ تعجيز المكلف نفسه عن الامتثال.
وكذا الحال لو كانت الوظيفة التخيير بين التكليفين ، لعدم المرجح لأحدهما ، فإنه لا يسوغ للمكلف إيقاع التزاحم بينهما ، لعين ما سبق.
الثاني : ما إذا كان لأحد التكليفين بدل اضطراري في طوله ، دون الآخر ، فيقدم ما لا بدل له على ما له البدل ، وينتقل للبدل. كما لو دار الأمر بين صرف الماء في الطهارة الحدثية للصلاة وصرفه في تطهير المسجد ، فيجب الثاني ، ويتعين التيمم للصلاة. ذكر ذلك بعض الأعاظم قدسسره.
وهو ظاهر إذا كان تشريع البدل بنحو يقتضي جواز إيقاع المكلف نفسه في الاضطرار ، بحيث له إراقة الماء ليشرع له التيمم في المثال السابق ، حيث يخرج المورد حينئذ عن باب التزاحم ، إذ يشترط في التزاحم كون كل من التكليفين بنحو يقتضي صرف القدرة إليه.
أما إذا لم يكن كذلك ، بل كان المبدل مقتضيا لحفظ القدرة عليه ، فهو لا يخرج عن التزاحم. ولا وجه حينئذ لتعجيز المكلف نفسه عن المبدل ،