يجري حينئذ حكم التعارض بالرجوع للمرجحات ، ومنها مخالفة العامة.
الأمر الرابع : لما كان مبنى الجمع العرفي على ترجيح أقوى الظهورين وتنزيل أضعفهما عليه فتشخيص ذلك يبتني على ملاحظة القرائن العامة والخاصة. أما القرائن الخاصة فلا ضابط لها ، بل توكل لنظر الفقيه عند الابتلاء بالأدلة. وأما القرائن العامة فقد تكفلت بعض مباحث الألفاظ ببعضها ، كتقديم الخاص على العام ، والمقيد على المطلق. كما تعرض غير واحد هنا لبعض آخر لم يذكر هناك ، فالمناسب منا التعرض لبعض ما ذكروه.
منها : تعارض العموم الوضعي والإطلاقي بنحو العموم من وجه ، حيث يدور الأمر بين تقييد المطلق وتخصيص العموم. فإنه بناء على ما سبق ـ عند الكلام في مقدمات الحكمة ـ من أن يكفي فيها عدم البيان المتصل يتعين استقرار ظهور المطلق في الإطلاق ، وعدم ارتفاعه بالعثور على العام ، بل يكونان ظهورين متعارضين لا بد من الجمع بينهما.
وقد ذكر غير واحد أنه يتعين تقديم العام ، ووجهه بعض مشايخنا بأن نسبة العام إلى المطلق نسبة الأمارة إلى الأصل ، فكما أن الأصل حجة ما لم تقم أمارة على خلافه ، كذلك المطلق إنما يكون حجة ما لم يرد العام على خلافه ، فإذا ورد العام خرج عن موضوع الحجية وانفرد بها العام.
لكن تقييد حجية المطلق بذلك غير ظاهر المنشأ بعد كونه كالعام تام الظهور. غاية الأمر تقييد حجية الظهور بعدم ورود ظهور أقوى منه يتعين عرفا للقرينية عليه ، وهو مشترك بين العموم والإطلاق. فلا بد من بيان وجه ترجيح العموم ، ولا إشارة في كلامه لذلك.
وقد أشار شيخنا الأعظم قدسسره وغيره للاستدلال له ... تارة : بأن التقييد أكثر من التخصيص. وأخرى : بأن دلالة العموم أقوى من دلالة الإطلاق. وثالثة : بأن