الأمر الرابع : صرح غير واحد بعدم حجية اليد غير المالكية إذا احتمل صيرورتها مالكية بتجدد سبب الملك لصاحبها سواء كانت اليد بحدوثها عدوانية كيد الغاصب ، أم غير عدوانية كيد الأمين. وقد وقع الكلام بين المتأخرين في توجيه ذلك.
والظاهر أن العمدة فيه قصور أدلة حجية اليد عن الصورة المذكورة ، وعمدتها السيرة الارتكازية ، التي تقدم في الأمر السابق تنزيل النصوص عليها ، لأن المرتكز عرفا أن انقلاب اليد عن حالها هو الذي يحتاج إلى دليل.
ومثله ما إذا احتمل تعدد اليد بارتفاع اليد غير المالكية وحصول يد أخرى مالكية لصاحب اليد الأولى. لنظير الوجه المتقدم ، فإن المرتكز عرفا أن تجدد اليد هو الذي يحتاج للدليل.
ثم إن الظاهر أن عدم حجية اليد في محل الكلام لا يتوقف على دعوى المالك الأول وإنكاره ملكية صاحب اليد ـ كما تقدم في الأمر السابق ـ بل يجري في حق كل من علم بسبق عدم ملكية صاحب اليد حين حدوثها ، أو قامت عنده حجة على ذلك ، من دون حاجة إلى إنكار المالك.
نعم لو ادعى صاحب اليد حصول سبب الملكية وصيرورة يده مالكية قبل قوله إذا لم يكذبه المالك ولم تكن يده بحدوثها عدوانية ، لما يأتي من قبول قول صاحب اليد فيما تحت يده.
أما إذا كانت عدوانية ففي قبول قوله إشكال. والأظهر تبعا للمرتكزات عدمه. كما لا يقبل قوله في الإذن في التصرف ونحوه مما لا يجتمع مع عدوانيته.
الأمر الخامس : الظاهر بعد الرجوع للمرتكزات العقلائية أن اليد من سنخ الأمارة على الملكية لا مجرد كونها محرزة لها ، كالأصل الإحرازي.
وكيف كان فلا ريب في تقديمها على الاستصحاب ، سواء كان المراد به استصحاب عدم الملكية أم استصحاب عدم تحقق سببها من بيع أو نحوه. فإن