تسقط بدعوى الخصم ولا يكلف صاحبها البينة ، كما هو مقتضى السؤال والاستشهاد فيه بالنبوي الشريف ، من دون أن يكون واردا لبيان حجية اليد ، ليكون مقتضى إطلاقه عموم حجيتها للمقام.
وأما الموثق فهو وإن كان ظاهرا في عموم حجية اليد ، ولذا يجوز الشهادة اعتمادا عليها ، إلا أنه ظاهر في المفروغية عن حجيتها ، ولا منشأ للمفروغية ظاهرا إلا سيرة العقلاء الارتكازية عليها ، فهو وارد مورد الإمضاء لها ، لا للردع عنها بتوسيع الحكم بحجية اليد على خلافها ، فمع قضاء السيرة المذكورة بعدم حجية اليد في مورد لا ينهض الموثق بحجيتها فيه ، كما هو الحال في المقام ، لما هو المرتكز من أن له إنكار ما ادعاه صاحب اليد من فعل السبب المملك له.
نعم الظاهر اختصاص ذلك بما إذا كان المنكر لملكية صاحب اليد ولحصول سببها هو المالك الأول الذي يدعي صاحب اليد تملكه للمال منه ، لما سبق. ولا يعم ما إذا كان المنكر غيره ممن تترتب ملكيته للعين على بقائها في ملك المالك الأول ، كالوارث والموصى له ، ونحوهما. لعدم تعلق السبب به ليقبل قوله فيه.
غاية الأمر أن مقتضى استصحاب بقاء العين في ملك الأول انتقالها له ، ومبنى اليد على إلغاء الاستصحاب. ولذا تقدم عدم الإشكال في حجيتها مع سكوت المالك السابق.
ويؤكد ذلك صحيح عثمان وحماد المتقدم ، لما هو المعلوم من أنه «صلوات الله عليه» ليس بصدد إنكار ملكية المسلمين لما خلفه النبي صلىاللهعليهوآله بزعم عدم توريث الأنبياء عليهمالسلام ، بل بصدد إنكار مطالبة الصديقة «صلوات الله عليها» بالبينة وإهمال يدها التي كانت في عهد النبي صلىاللهعليهوآله من دون إنكار منه صلىاللهعليهوآله لها ، ولا تكذيب.